السيد الخميني

351

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

وأمّا فيما إذا كان الردّ مقدّمة للفسخ ؛ فلأنّه يرد عليه : - مضافاً إلى ما تقدّم في محلّه تفصيلًا ؛ من الإشكال في كون مقتضى اليد ما ذكر « 1 » ، ومضافاً إلى أنّ التصحيح لا يتوقّف على ما ذكر في ضمان اليد ، بل لولا الإشكال الذي ذكرناه ، يصحّ التبادل بنحو شرط النتيجة ، سواء قلنا : بالضمان أم لا ، أو قلنا : بالضمان على مسلك المشهور ، أم لا - ما أوردناه على غيره ؛ من أنّ الشرط لا يؤثّر بعد انحلاله ، وقبله لا موضوع للتبادل « 2 » ، هذا كلّه إذا كان الثمن عيناً معيّنة . حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري وأمّا إذا كان كلّياً في ذمّة البائع ، فشرط ردّ الثمن يرجع إلى شرط ردّ البدل لسقوط الدين عن ذمّته بوقوع العقد ، وحينئذٍ فهل يوجب الفسخ عود الاشتغال الأوّل ، ويكون من قبيل إعادة المعدوم عرفاً وفي عالم الاعتبار ، أو حصول اشتغال جديد ؟ فيه كلام ، ولا يبعد موافقة العرف للأوّل ، ولا إشكال فيه . ولو كان كلّياً في ذمّة المشتري ، فمع عدم القبض يكون الكلام فيه ما مرّ « 3 » . وأمّا معه بتسليم المصداق ، فهل مقتضى الفسخ رجوع هذا المصداق ؛ لكونه الطبيعي الواقع عليه البيع ، ويكون نفس الطبيعي المنطبق عليه طرف الإضافة ، فلا يجوز تبديل المصداق ؟

--> ( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 536 و 544 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 348 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 346 - 348 .